علي بن محمد القمي
530
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
وقال الشافعي : إن كان صادقا فهو بار فلا شئ عليه ، وإن كان كاذبا فإن كان عالما حنث ولزمته الكفارة قولا واحدا ، وإن كان ناسيا فعلى قولين ( 1 ) . وكفارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، والكسوة على الموسر ثوبان ، وعلى المعسر ثوب ، والإطعام شبع المسكين في يومه ( 2 ) . وقيل أقل ما يجزي في الكسوة قميص وسراويل ، أو قميص ومنديل ، أو قميص ومقنعة ، وثوب واحد لا يجزي . وقال الشافعي : يجزي قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال وللنساء . وقال مالك : إن أعطى رجلا فكما قال الشافعي ، وإن أعطى امرأة فلا يجزئ إلا ما يجوز لها الصلاة فيه ، وهو ثوبان : قميص ومقنعة . وقال أبو يوسف : السراويل لا تجزي ( 3 ) . وصوم ثلاثة الأيام في كفارة اليمين متتابع ، لا يجوز تفريقه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : ما قلناه وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني . والقول الآخر : إنه بالخيار [ 193 / ب ] إن شاء تابع وإن شاء فرق . وبه قال مالك ( 4 ) . فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة إجماعا . وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان ، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا فرضه فرض الحر في كل موضع ( 5 ) . ولا كفارة قبل الحنث ( 6 ) فإن أخرجها لم تجزه . وقال الشافعي : تجزيه قبل الحنث إلا الصوم فإنه لا يجزيه لأنه من عبادة الأبدان . وبه قال مالك وأحمد ، وزاد مالك فقال : يجوز تقديم الصيام على الحنث . وقال أبو حنيفة وأصحابه : كفارة اليمين تجب بسبب واحد وهو الحنث ، فأما عقد اليمين فليس بسبب فيها ، فعلى هذا لا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال ( 7 ) . ولا يمين للولد مع والده ، ولا للعبد مع سيده ، ولا للمرأة مع زوجها ، فيما يكرهونه من المباح .
--> 1 - الخلاف : 6 / 114 مسألة 7 . 2 - الغنية 392 . 3 - الخلاف : 6 / 140 مسألة 35 . 4 - الخلاف : 6 / 142 مسألة 37 . 5 - الخلاف : 6 / 143 مسألة 38 . 6 - الغنية : 392 . 7 - الخلاف : 6 / 137 مسألة 31 .